مشروع قرار في شأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية




مشروع قرار

لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

رقم .

......صادر في..

في شأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية

لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

بناء على المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 23 فبراير (2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 63 منه.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تحدد بموجب هذا القرار، شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية الخاصة بموظفي الوزارة

المكلفة بالتربية الوطنية الخاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23) فبراير (2024).

الباب الأول

المبادئ العامة

المادة 2

تنظم سنويا حركات انتقالية لفائدة مختلف هيئات موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يتم تدبيرها استنادا إلى المرتكزات التالية

ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تمدرس مستمر ومنتظم طيلة السنة الدراسية؛

الحرص على تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين جميع ا المترشحين؛ السعي إلى استقرار الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف هيئات موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من خلال ممارسة الحق في المشاركة في الحركات الانتقالية؛

إعمال الشفافية والنزاهة في تنظيم مختلف العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية؛ الحرص على التوازن التربوي والإداري بين مختلف المصالح المركزية للوزارة والأكاديميات

الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

المادة 3

يتم تنظيم مختلف العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية وضبط سيرورتها ووضع المساطر والإجراءات المتعلقة بها، وفق جدولة زمنية تراعي إجراءها وطنيا وجهويا وإقليميا قبل بداية كل سنة دراسية.

الباب الثاني

أصناف الحركات الانتقالية

المادة 4

تقوم المصالح المركزية المختصة بالوزارة وبالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية حسب الحالة، بتنظيم الحركات الانتقالية التالية:

الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس؛

الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي؛ الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالأطر المزاولة لمهام التدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين؛

الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم؛

 الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بمتصرفي التربية الوطنية؛

الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمختصين التربويين؛ الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمختصين الاجتماعيين؛

الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمساعدين التربويين؛

الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛ الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا؛ الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي؛

الحركات الانتقالية الجهوية

الحركات الانتقالية الإقليمية.

المادة 5

علاوة على إنجاز الحركات الانتقالية الوطنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تأطير الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية.

كما يتم سنويا تنظيم وتدبير حركة انتقالية خاصة بالأطر المنتمية للهيئات المشتركة بين الوزارات المزاولين مهامهم بالمصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم

والتكوين، وفق نفس المبادئ والمرتكزات المشار إليها أعلاه

الفرع الأول

الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس

المادة 6

يفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بالأسلاك التعليمية الثلاثة، في وجه أساتذة التعليم الابتدائي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة السنة الدراسية.

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية

. أساتذة التعليم الابتدائي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة السنة الدراسية.

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.

. أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.

. الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.


المادة 7

يمكن للمترشح الراغب في المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس أن يطلب خمسة عشرة (15) مؤسسة أو جماعة تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهتين أخريين أو إليها معا مع ضرورة ترتيب اختياراته حسب الأفضلية.

الراغب في الانتقال إلى أي منصب في أي جماعة بالمديرية الإقليمية أو المديريات الإقليمية المطلوبة

 ضمن اختياراته، إضافة الاختيار السادس عشر (16) الخاص فقط بالانتقال خارج المديرية الإقليمية الأصلية.

تعتبر جميع المؤسسات والجماعات في كل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مناصبا شاغرة ومحتمل شغورها.

المادة 8

يتم إسناد المناصب في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس، وفق المعايير التالية:

 الاستقرار بالمؤسسة التعليمية تمنح نقطتان (2) عن كل سنة استقرار في المؤسسة الحالية، ويؤخذ بعين الاعتبار آخر تعيين رسمي بالمؤسسة حصل عليه المعني بالأمر. ويحتفظ الأساتذة الذين نقلوا من أجل المصلحة في إطار عملية تدبير الفائض والخصاص أو الأساتذة الذين تم تكليفهم بمهام التدريس بمؤسسات تعليمية أخرى، بنقطة استقرارهم؛


الاستقرار بالمديرية الإقليمية تمنح نقطتان (2) عن كل سنة استقرار، تحتسب منذ الالتحاق بالمديرية الإقليمية. ويحتفظ بالنسبة للمديريات الإقليمية التي تم ضمها أو تقسيمها بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالمديرية الإقليمية الأصلية سواء كان يعمل بالمديرية الإقليمية الأصلية أو بالمديرية الإقليمية الناتجة عن التقسيم أو الضم؛


الاستقرار بالأكاديمية تمنح نقطتان (2) عن كل سنة استقرار بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحتسب ابتداء من سنة 2002. ويحتفظ بالنسبة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي شملها التقسيم الإداري الحالي، بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالأكاديمية الأصلية سواء كان يعمل بهذه الأخيرة أو الأكاديمية التي أصبح تابعا لها بموجب التقطيع الإداري؛


الاستقرار بالمجموعة المدرسية تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي نقطة واحدة (1) عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، وابتداء من السنة السادسة تمنح نقطتان (2) عن كل سنة استقرار إضافية. ويحتفظ، بالنسبة للمؤسسات التي تم تقسيمها أو تحويلها إلى مدارس مستقلة بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالمجموعة الأصلية سواء كان يعمل بهذه الأخيرة أو المجموعة الناتجة عن التقسيم، ويحتفظ بنقط الاستقرار للأستاذ الذي أصبح يعمل بالمدرسة المستقلة إلى غاية تاريخ تقسيم المجموعة المدرسية أو تحويلها إلى مدرسة مستقلة.


تمنح الأولوية للأستاذ(ة) الراغب (ة) في الالتحاق بالزوج (ة) خارج المديرية الإقليمية الأصلية وللأستاذات والأساتذة الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي؛


يحتسب للمترشحين الذين سبق لهم الاستفادة من الوضع رهن الإشارة أو الإلحاق أو الاستيداع، مجموع نقط استقرارهم ، أخذا بعين الاعتبار سنوات الاستقرار التي كانوا يتوفرون عليها قبل هذه الوضعية مع تحيين رصيدهم من

النقط بعد استفادتهم من الانتقال سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الإقليمي.


الفرع الثاني

الحركات الانتقالية الخاصة بباقي الأطر

المادة 9

يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط

التربوي:

للمستشارين في التوجيه التربوي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين على الأقل في مقر عملهم الحالي؛ ـ للمفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون مهام المستشارين في التوجيه التربوي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين على الأقل في مقر عملهم الحالي؛

 للمستشارين في التخطيط التربوي، المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين على الأقل في مقر عملهم الحالي؛ . للمفتشين في التخطيط التربوي الذين يزاولون مهام المستشارين في التخطيط التربوي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين على الأقل في مقر عملهم الحالي.


المادة 10

يمكن للمترشح الراغب في المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي أن يطلب خمسة عشرة (15) منصبا بالمديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب الأفضلية في مختلف الجهات.

المادة 11

يتم إسناد المناصب في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط

التربوي وفق المعايير التالية:

المعايير الخاصة بالتنقيط :

الأقدمية العامة : تمنح نقطة واحدة (1) عن كل سنة عمل؛

الأقدمية في الإطار تمنح نقطة واحدة (1) عن كل سنة قضاها المترشح في إطار التوجيه التربوي أو في إطار

التخطيط التربوي؛

الأقدمية في المنصب : تمنح نقطتان (2) عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي.

تمنح الأولوية للمستشارات المستشارين والمفتشات والمفتشين في التوجيه التربوي أو التخطيط التربوي الراغبين في الالتحاق بالزوج (ة) خارج المديرية الإقليمية الأصلية والمستشارات والمستشارين والمفتشات والمفتشين الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.

المادة 12

يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالأطر المزاولة لمهام التدبير المالي والمادي والمحاسباتي:

في المرحلة الأولى لمفتشي الشؤون المالية والممونين ومختصي الاقتصاد والإدارة المعينين بصفة رسمية لمزاولة مهام التدبير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين على الأقل من الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛



*

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم